المبحث الثاني
في حكم المساقاة الفاسدة
العقود الجائزة لا يمنع فسادها نفوذ التصرف فيها (١).
قال ابن تيمية: يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح (٢).
العقد الفاسد يجب فسخه ما لم يفت بالعمل (٣).
[م-١٤٦٩] يجب فسخ المساقاة الفاسدة قبل الشروع في العمل.
قال ابن رشد: «واتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع أنها تنفسخ ما لم تفت بالعمل» (٤).
واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها إلى أقوال:
[القول الأول]
قيل: الثمر لمالك الأصل، وللعامل أجرة المثل في كل أنواع الفساد، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن مالك، والمشهور من مذهب الحنابلة (٥).
(١) قواعد ابن رجب (ص: ٦٥).(٢) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٨٤ - ٨٥).(٣) انظر بداية المجتهد (٢/ ١٨٢).(٤) بداية المجتهد (٢/ ١٨٩)، وانظر الخرشي (٦/ ٢٣٦)، التاج والإكليل (٥/ ٣٨٤)، الشرح الكبير (٣/ ٥٤٧).(٥) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٩٢)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص:٣٦٥)، حاشية الجمل (٣/ ٢٩١)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٩١)، مختصر المزني (ص: ١٢٤)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٥)، مطالب أولى النهى (٣/ ٥٦٠)،.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute