الفرع الرابع
السلم في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط
[م-٧٢٣] اختلف الفقهاء في السلم في الأواني المختلفة الرؤوس:
فقيل: يجوز السلم في هذه الأواني؛ لأنه يمكن ضبطها، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية، وقول في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).
[وجه القول بالجواز]
أن ضبط صفاتها ممكن، وذلك ببيان ارتفاعها، ودور أسفلها وأعلاها ...
وقيل: لا يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية (٤)، والمذهب عند الشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).
[وجه المنع]
قالوا: لأنه لا يمكن ضبط صفاتها؛ لاختلاف رؤوسها وأوساطها.
[الراجح]
الخلاف بين القولين هو اختلاف في تحقيق المناط، هل هذه الأواني يمكن ضبط صفاتها أو لا يمكن؟ والقول بأنه لا يمكن ضبط صفاتها، إذا كان ذلك
(١) البحر الرائق (٦/ ١٧٠)، المبسوط للسرخسي (١٢/ ٢٠٠)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٨٣).(٢) مغني المحتاج (٢/ ١١٤)، نهاية المحتاج (٤/ ٢١٢).(٣) كشاف القناع (٣/ ٢٩٠).(٤) تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦).(٥) أسنى المطالب (٢/ ١٣٧)، روضة الطالبين (٤/ ٢٧).(٦) كشاف القناع (٣/ ٢٩٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢١٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.