الفرع الرابع
السلم في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط
[م-٧٢٣] اختلف الفقهاء في السلم في الأواني المختلفة الرؤوس:
فقيل: يجوز السلم في هذه الأواني؛ لأنه يمكن ضبطها، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية، وقول في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).
[وجه القول بالجواز]
أن ضبط صفاتها ممكن، وذلك ببيان ارتفاعها، ودور أسفلها وأعلاها ...
وقيل: لا يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية (٤)، والمذهب عند الشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).
[وجه المنع]
قالوا: لأنه لا يمكن ضبط صفاتها؛ لاختلاف رؤوسها وأوساطها.
[الراجح]
الخلاف بين القولين هو اختلاف في تحقيق المناط، هل هذه الأواني يمكن ضبط صفاتها أو لا يمكن؟ والقول بأنه لا يمكن ضبط صفاتها، إذا كان ذلك
(١) البحر الرائق (٦/ ١٧٠)، المبسوط للسرخسي (١٢/ ٢٠٠)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٨٣).(٢) مغني المحتاج (٢/ ١١٤)، نهاية المحتاج (٤/ ٢١٢).(٣) كشاف القناع (٣/ ٢٩٠).(٤) تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦).(٥) أسنى المطالب (٢/ ١٣٧)، روضة الطالبين (٤/ ٢٧).(٦) كشاف القناع (٣/ ٢٩٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢١٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute