[ن-٢٢٥] يرجع حكم خصم الأوراق التجارية إذا تولاه المصرف المدين بقيمة الكمبيالة، إلى حكم مسألة قديمة تناولها الفقهاء بالبحث، واختلفوا فيها، وهي مسألة: الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً، والمعروفة بقولهم:(ضع وتعجل)، ومن أجل أن نتعرف على الحكم بالتفصيل، نتناول خلاف الفقهاء في هذه المسألة.
خلاف الفقهاء في مسألة الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً
[م-١٢٧٢] اختلف الفقهاء في مسألة الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً على ثلاثة أقوال.
[القول الأول]
لا يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والمشهور عند الحنابلة (٤).
(١) المبسوط (٢١/ ٣١)، تبيين الحقائق (٥/ ٤٢ - ٤٣)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٢٦ - ٤٢٧)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٤٠٠)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٣٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٣١٥)، البحر الرائق (٧/ ٢٥٩). (٢) المدونة (٤/ ٦٣)، مواهب الجليل (٥/ ٨٢). (٣) روضة الطالبين (٤/ ١٩٦)، مغني المحتاج (٢/ ١٧٩)، المهذب (١/ ٣٣٣)، الوسيط (٤/ ٥١)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ٢٠١). (٤) قال في الإنصاف (٥/ ٢٣٦): «ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالاً لم يصح، هذا المذهب ... وعليه جماهير الأصحاب ... ». وانظر المبدع (٤/ ٢٧٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٠)، مطالب أولى النهى (٣/ ٣٣٦)، الفروع (٤/ ٢٦٤)، المغني (٤/ ٣١٦).