فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (١)، وقول المزني من الشافعية (٢)، واختيار ابن حزم (٣).
وقيل: بل يجوز، وهو مذهب الجمهور (٤)، بشرط أن يبين في العقد كل ما يرفع الجهالة والغرر، بحيث يبين قدر الارتفاع، ومتانته، ومادة البناء، ونحو ذلك.
[وجه قول الحنفية]
أن حق التعلي ليس بمال؛ لأن المال ما يمكن إحرازه وقبضه، والهواء لا يمكن إحرازه وقبضه.
(١) الهداية شرح البداية (٣/ ٤٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٥١)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٢)، فتح القدير (٦/ ٤٣٠). (٢) مختصر المزني (ص: ١٠٧)، فتح العزيز (١٠/ ٣٢٥)، الحاوي الكبير (٦/ ٤١١). (٣) قال ابن حزم في المحلى (مسألة: ١٥٢٢): «ولا يحل بيع الهواء أصلًا كما باع ما على سقفه وجدراته ... ». (٤) انظر في مذهب المالكية، المدونة (٤/ ٢١٩)، الفواكه الدواني (٢/ ٣١٧)، الشرح الكبير (٣/ ١٤)، التاج والإكليل (٤/ ٢٧٥)، جامع الأمهات (ص: ٣٣٨)، الخرشي (٥/ ٢١). وفي مذهب الشافعية: انظر مختصر المزني (ص: ١٠٧)، الحاوي الكبير (٦/ ٤١١). وفي مذهب الحنابلة: المحرر (١/ ٣٤٣)، الإنصاف (٥/ ٢٥١)، المبدع (٤/ ٢٩٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٦)، كشاف القناع (٣/ ٤٠٣).