لا يجوز أن يشتري له، وهو قول في مذهب المالكية (١)، والصحيح في مذهب الشافعية (٢)، واختاره ابن حزم من الظاهرية (٣).
[وجه من قال: لا يجوز]
احتجوا بأن البيع في اللغة يقع على الشراء، كما يقع الشراء على البيع، كقوله تعالى:{وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ}[يوسف:٢٠]. أي: باعوه، وهو من الأضداد.
(ح-٢٧٨) ومثله ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض ... الحديث (٤).
أي لا يشتري على شراء أخيه.
مثال البيع على بيعه: أن يقول لمن اشترى شيئًا: افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه.
ومثال الشراء على شرائه: أن يقول للبائع: افسخ هذا البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن.
(١) أشار ابن جزي في القوانين الفقهية إلى الخلاف في شراء الحاضر للباد، فقال في (ص:١٧١) بعد أن ذكر أن بيع الحاضر للباد لا يجوز، قال: «واختلف في شرائه له». وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٢١/ ٨١): «لم يختلف قول مالك في كراهية بيع الحاضر للباد، واختلف قوله في شرائه له، فمرة قال: لا يشتري له، ولا يشير عليه، ولا يبيعه، وبه قال ابن حبيب ... ». وانظر المفهم (٤/ ٣٦٨). (٢) السراج الوهاج (ص: ١٨٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٦). (٣) المحلى، مسألة: (١٤٧٠). (٤) صحيح البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥).