أن القرض يملك بالعقد بمجرد صدور (الإيجاب والقبول)، وإن لم يقبضه، وهو وجه في مذهب الشافعية، ورجحه الإمام الشوكاني (١).
جاء في شرح الخرشي:«القرض يملكه المقترض بمجرد عقد القرض، وإن لم يقبضه ويصير مالًا من أمواله، ويقضى له به»(٢).
[وجه هذا القول]
عقد القرض وغيره كالهبة والصدقة، والعارية من عقود التمليك، والتمليك يثبت بالعقد القائم على التراضي، فالتراضي هو المناط في نقل الأموال، وإن لم يقبض المال.
[القول الرابع]
التفريق بين إقراض المبهم وإقراض المعين، فالمبهم لا يملك بدون القبض بخلاف المعين فإنه يملك بالعقد، وهذا وجه في مذهب الحنابلة (٣).
[وجه هذا القول]
يمكن الاستدلال لهذا القول بأن المعين يتعلق الحق بعينه، فيملكه بالعقد
(١). شرح الخرشي (٥/ ٢٣٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٦)، منح الجليل (٥/ ٤٠٧)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٢٩٦)، انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٢٠)، السيل الجرار (٣/ ١٤٤). (٢). شرح الخرشي (٥/ ٢٣٢). (٣). الإنصاف (٥/ ١٢٦)، القواعد لابن رجب (ص: ٧٩).