فرع
إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري هل يسقط حق البائع بالحبس
[م - ٢٣٦] إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري، فهل يبطل حق البائع في حبس المبيع؟ اختلف العلماء في ذلك:
[القول الأول]
يبطل حق البائع في حبس المبيع، ولا يملك استرداده في ظاهر الرواية عند الحنفية (١).
[وجه ظاهر الرواية]
«إذا وقعت العارية، أو الوديعة في يد المشتري، وقعت بجهة الأصالة، وهي يد الملك، ويد الملك يد لازمة، فلا يملك إبطالها بالاسترداد (٢).
[القول الثاني]
لا يبطل حق البائع في الحبس، وله أن يسترده، وهذا القول مروي عن أبي يوسف من الحنفية (٣).
[وجه هذا القول]
أن عقد الإعارة، والإيداع ليس بعقد لازم، فكان له ولاية الاسترداد،
(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٢٨)، البحر الرائق (٥/ ٣٣١).(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥١).(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥١)، البحر الرائق (٥/ ٣٣١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.