فرع
إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري هل يسقط حق البائع بالحبس
[م - ٢٣٦] إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري، فهل يبطل حق البائع في حبس المبيع؟ اختلف العلماء في ذلك:
[القول الأول]
يبطل حق البائع في حبس المبيع، ولا يملك استرداده في ظاهر الرواية عند الحنفية (١).
[وجه ظاهر الرواية]
«إذا وقعت العارية، أو الوديعة في يد المشتري، وقعت بجهة الأصالة، وهي يد الملك، ويد الملك يد لازمة، فلا يملك إبطالها بالاسترداد (٢).
[القول الثاني]
لا يبطل حق البائع في الحبس، وله أن يسترده، وهذا القول مروي عن أبي يوسف من الحنفية (٣).
[وجه هذا القول]
أن عقد الإعارة، والإيداع ليس بعقد لازم، فكان له ولاية الاسترداد،
(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٢٨)، البحر الرائق (٥/ ٣٣١).(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥١).(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥١)، البحر الرائق (٥/ ٣٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute