كالمرتهن إذا أعار الرهن من الراهن، أو أودعه إياه، له أن يسترده لما قلنا، كذا هذا.
[القول الثالث]
التفريق بين الإيداع والإعارة، فإن أودعه كان له أن يسترده، وإن أعاره لم يكن له ذلك، وهذا مذهب الشافعية.
جاء في مغني المحتاج:«ولو أودعه كان له استرداده، إذ ليس في الإيداع تسليط، بخلافه في الإعارة»(١).
وقال في روضة الطالبين:«ولو تبرع بالتسليم لم يكن له رده إلى حبسه، وكذا لو أعاره للمشتري، ولو أودعه إياه فله ذلك»(٢).
* * *
(١) فإن قيل: كيف تصح الإعارة من غير المالك؟ قال الزركشي: المراد من العارية نقل اليد، كما قالوه في إعارة المرتهن الرهن للرهن، وقال غيره صورتها: أن يؤجر عينًا، ثم يبيعها لغير مستأجرها، ثم يستأجرها من المستأجر، ويعيرها للمشتري قبل القبض. انظر مغني المحتاج (٢/ ٧٦)، نهاية المحتاج (٤/ ١٠٦)، أسنى المطالب (٢/ ٩٠). (٢) روضة الطالبين (٣/ ٥٢٦).