قال ابن تيمية: المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرف والعادات (١).
وقال أيضًا: كل لفظ بغير قصد من المتكلم ... فإنه لا يترتب عليه حكم (٢).
وخالف في ذلك الشافعية، فقالوا:
إذا تعارضت النية واللفظ يغلب حكم اللفظ لقوته على حكم النية لضعفه (٣).
[م -٥٨] اختلف العلماء في بيع التلجئة
فقيل: البيع باطل. وهذا القول هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف ومحمد (٤)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٥).
وقيل: البيع صحيح، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة (٦)، وهو مذهب الشافعية (٧)، ووجه في مذهب الحنابلة (٨).
(١) أقامة الدليل على إبطال التحليل (٦/ ٥٤). (٢) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٠٧). (٣) الحاوي الكبير (١٠/ ١٨٢). (٤) قال في بدائع الصنائع (٥/ ١٧٦): «فإن كانت - يعني التلجئة - في إنشاء البيع بأن تواضعوا في السر لأمر ألجأهم إليه على أن يظهر البيع ولا بيع بينهما حقيقة وإنما هو رياء وسمعة نحو أن يخاف رجل السلطان فيقول الرجل: إني أظهر أني بعت منك داري وليس ببيع في الحقيقة وإنما هو تلجئة فتبايعا; فالبيع باطل في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف ومحمد ... ». وانظر المبسوط (٢٤/ ١٢٢). (٥) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٥٠): «بيع التلجئة باطل .. ». وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦)، كشاف القناع (٣/ ١٤٩)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤)، الفتاوى الكبرى (٦/ ٦٦). (٦) بدائع الصنائع (٥/ ١٧٦)، المبسوط (١٨/ ١٢٣ - ١٢٤). (٧) المجموع (٩/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، روضة الطالبين (٣/ ٣٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ١٦). (٨) الإنصاف (٤/ ٢٦٥).