أجاب الميموني عن قول الإمام أحمد: المدبر ليس لأحد فيه شيء، وهو ملك الساعة، وهذا شيء وقفه على المساكين، فكيف يحدث به شيئًا؟ قال الميموني: وهكذا الوقوف ليس لأحد فيها شيء الساعة، هو ملك، وإنما استحق بعد الوفاة، كما أن المدبر الساعة ليس بحر، ثم يأتي عليه وقت يكون فيه حرًا (١).
[القول الثالث]
لا يصح مطلقًا. اختاره بعض الحنفية، وبعض الشافعية، وأبو الخطاب، والقاضي أبو يعلى، وابن البنا من الحنابلة (٢).
جاء في البحر الرائق نقلًا من المحيط:«لو قال: إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي هذه، لا يصح الوقف، برئ أو مات؛ لأنه تعليق»(٣).
وجاء في المغني:«وقال القاضي: لا يصح هذا ـ يعني تعليق الوقف على الموت ـ لأنه تعليق للوقف على شرط، وتعليق الوقف على شرط غير جائز، بدليل ما لو علقه على شرط في حياته»(٤).
[ويناقش]
بأن تعليق الوقف في الحياة مختلف في جوازه، فلا يصح الاحتجاج على
(١) انظر الإنصاف (٧/ ٢٤). (٢) انظر البحر الرائق (٥/ ٢٠٨)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٥٦)، الإنصاف (٧/ ٢٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٥٠)، المبدع (٥/ ٣٢٣ - ٣٢٤). (٣) البحر الرائق (٥/ ٢٠٨). (٤) المغني (٥/ ٣٦٥).