وقال تعالى:{ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[البقرة:١٩٦].
وليس المراد حضور نفس موضع الصلاة اتفاقًا، وإنما هو حضور الحرم والقرب منه.
وقال تعالى:{إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا}[النمل:٩١] قالوا: والمحرم: لا يجوز بيعه.
[الدليل الثاني]
(ح-٣٣٢) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين، عن عثمان بن أبي سليمان،
عن علقمة بن نضلة، قال: كانت رباع مكة في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزمان أبي بكر، وعمر تسمى السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن (١).
[قال ابن حجر: علقمة بن نضلة تابعي صغير، مقبول، أخطأ من عده من الصحابة](٢).
(١) المصنف (٣/ ٣٣١). (٢) وإذا كان ابن حجر يعتبره مقبولًا، فهو بشرط أن يتابع، وإلا فهو لين عند ابن حجر، وقد تفرد بهذا الحديث. وقال في المغني في الضعفاء (٢/ ٤٤١): لم يرو عنه سوى عثمان بن أبي سليمان. لكن ذكر المزي في تهذيب الكمال (٢٠/ ٣١١): «روى عنه الحسن بن القاسم بن عقبة الأزرقي». وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٢٩٠)، وانظر نصب الراية (٤/ ٢٦٨). وقد رواه من طريق ابن أبي شيبة ابن ماجه (٣١٠٧)، والدارقطني (٣/ ٥٨)، والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٨). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٣٣١) من طريق أبي عاصم. وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٤٦) من طريق يحيى بن نصر بن حاجب. والبيهقي (٦/ ٣٥) من طريق سفيان. والأزرقي في أخبار مكة (ص: ١٦٢) والفاكهي في أخبار مكة (٢٠٤٧) من طريق يحيى ابن سليم، أربعتهم، عن عمر بن سعيد به. قال الحافظ في الفتح (٣/ ٤٥٠): «أخرجه ابن ماجه وفي إسناده انقطاع وإرسال .. ».