المبحث الثاني عشر
أسباب انتهاء خيار المجلس
الفرع الأول
إسقاط الخيار ابتداء
[م-٤٨١] اختلف العلماء في البيع بشرط نفي خيار المجلس على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
يبطل البيع، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (١).
[القول الثاني]
يصح البيع ويسقط الخيار، وهو قول في مذهب الشافعية (٢)، والمشهور من
(١) قال النووي في المجموع (٩/ ٢١١): «أصحها أن البيع باطل، وهو المنصوص في البويطي والقديم». وانظر تحفة المحتاج (٤/ ٣٣٥)، مغني المحتاج (٢/ ٤٤)، نهاية المحتاج (٤/ ٦).(٢) المجموع (٩/ ٢١١)، الوسيط (٣/ ٩٩ - ١٠٠)، روضة الطالبين (٣/ ٤٣٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.