[م-٤٨٣] إذا خير أحد العاقدين الآخر في مجلس العقد، وهو ما يسمى بالاصطلاح (التخاير) فالتخاير: هو اختيار المتعاقدين لزوم العقد في المجلس، فإذا اختارا إمضاء العقد، فهل يبطل خيارهما بذلك قبل التفرق؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
[القول الأول]
يبطل الخيار بالتخاير، وهذا مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).
[القول الثاني]
لا يبطل الخيار بالتخاير، بل يمتد إلى التفرق بالأبدان، وهي رواية عن أحمد (٣).