فيدخل في ذلك رفع عقد البيع، وعقد الإجارة، ونحوهما.
وهذا أحسن من قول بعض الحنفية: الإقالة: رفع البيع (٣).
(١) الإقالة: مصدر مشتق من الفعل (قيل) أَقَلْتُهُ البيْعَ إقالةً، وهو فسْخُهُ. وربَّما قالوا: قِلْتُهُ البيْعَ، وهي لغةٌ قليلةٌ. واسْتَقَلْتُهُ البيعَ فأَقالَني إيَّاهُ. وقد تَقَايَلا بَعْدَما تَبَايَعا: أي تَتَارَكا.
وقيل: (لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ) أَيْ لَا رُجُوعَ وَلَا فَسْخَ، وَقَدْ قَالَ الْبَيْعُ يُقِيلُهُ قَيْلُولَةً لُغَةٌ قَلِيلَةٌ فِي أَقَالَهُ يُقِيلُهُ إقَالَةً. وقيل: مشتق من الفعل (قال)، فيقال: قاله البيع قيلًا، وقلته البيع، فأقالني إياه، وهذه لغة ضعيفة. وجاء في اللسان (١١/ ٥٧٢): «تَقَايل البيِّعان: تَفاسَخا صَفْقَتهما. وتركْتُهما يَتقايلان البيع أَي يَسْتَقِيل كل واحد منهما صاحبه. وقد تَقَايَلا بعدما تبايعا أَي تَتَاركا. و الاستِقالة: طَلب الإِقالة. (٢) البحر الرائق (٦/ ١١٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٠٧)، أنيس الفقهاء (١/ ٣٤). (٣) انظر مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٦٣)، مجمع الأنهر (٣/ ١٠٣).