الشرط الخامس
في اشتراط الغنى في الملتقط
[م-٢٠٤٢] تعرض بعض الفقهاء إلى غنى الملتقط، وهل يشترط أن يكون غنيًا؟ واختلفوا في المسألة على قولين:
القول الأول:
لا يشترط في الملتقط أن يكون غنيًا، وهو مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية (١).
جاء في بداية المجتهد: «وليس من شرط الملتقط الغنى، ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه» (٢).
وقال النووي: «لا يشترط في الملتقط الذكورة قطعًا، ولا الغنى» (٣).
وفي كفاية الأخيار: «ولا يشترط في الالتقاط الذكورة بلا خلاف، ولا الغني على الصحيح؛ لأنه لا يلزمه نفقته، نعم يجب عليه رعايته بما يحفظه والله أعلم» (٤).
(١) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢)، الوسيط (٤/ ٣٠٤)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٩)، نهاية المطلب (٨/ ٥١٢)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٤٨)، كفاية الأخيار (ص: ٣٢٠)، البيان للعمراني (٨/ ١٨).(٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢).(٣) روضة الطالبين (٥/ ٤١٩).(٤) كفاية الأخيار (ص: ٣٢٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute