المبحث الثاني
في أحكام إجارة الدور والمباني
[م-٨٩٦] يدخل بالدور المنازل المعدة للسكنى، والدكاكين، والمخازن، والمستودعات ونحوها.
ولا خلاف بين العلماء في جواز استئجار الدور والمباني والمنازل والمخازن،
قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز» (١).
ونقل الإجماع على ذلك ابن القطان في كتابه الإقناع على مسائل الإجماع (٢).
ولم يختلف في شيء من ذلك إلا في إجارة دور مكة، فقد اختلفوا في إجارتها كما اختلفوا في بيعها.
* * *
(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٤٥).(٢) الإقناع على مسائل الإجماع (٢/ ١٦١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.