قال ابن قدامة: «وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق، ففيه الزكاة. وإذا صار الوقف للمساكين، فلا زكاة فيه» (١).
[واستدل هذا القول بأدلة منها]
[الدليل الأول]
عموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ} [البقرة: ٢٦٧].
وقوله عز وجل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١].
[الدليل الثاني]
قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب، أو دالية ففيه نصف العشر.
[الدليل الثالث]
ولأن العشر يجب في الخارج، لا في الأرض، فكان ملك الأرض وعدمه بمنزلة واحدة» (٢).
(١). المغني (٦/ ٣٣).(٢). بدائع الصنائع (٢/ ٥٦)،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute