المطلب الرابع
في بيع اللبن في الضرع
[م - ٣١٠] يجوز بيع الحيوان، وفي ضرعه لبن، وإن كان اللبن مجهولًا؛ لأنه تابع للحيوان، وحكي الإجماع على جوازه، ودليله حديث المصراة، وهو في الصحيحين (١).
[م - ٣١١] ويجوز بيع اللبن بعد انفصاله من الضرع جزافًا، ومكيلًا، ولا إشكال فيه.
[م - ٣١٢] وأما بيع اللبن وحده، وهو في الضرع، فقد اختلف العلماء في جواز ذلك على قولين:
[القول الأول]
لا يجوز بيع اللبن في الضرع قبل انفصاله، وهو مذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
استدل القائلون بعدم الجواز:
[الدليل الأول]
(ح-٢٠٤) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي،
(١) البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥٢٤).(٢) البحر الرائق (٥/ ٣٢٩)، المبسوط (١٢/ ١٩٤)، الهداية شرح البداية (٣/ ٤٣)، بدائع الصنائع (٥/ ١٣٨).(٣) مغني المحتاج (٢/ ٢٠)، كفاية الأخيار (ص: ٢٤٢)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٣)، والإقناع للماوردي (ص: ٩٢)، المهذب (١/ ٢٦٦)، الوسيط (٣/ ٤١).(٤) الإنصاف (٤/ ٣٠٠)، المحرر (١/ ٢٩٠)، المغني (٤/ ١٤٧)، كشاف القناع (٣/ ١٦٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.