قال: لا يصلح ذلك؛ لأن أصله كيل، وعن محمد أيضاً: أنه قال: لا يجوز الحنطة أن تقرض وزناً، فإن أخذه، وأكله قبل أن يكتاله، فالقول قول المستقرض أنه كذا كذا قفيزاً» (١).
[وأما وجه المنع عند القفال]
فيرى القفال أن الواجب في القرض استواء العوضين.
جاء في روضة الطالبين:«قال القفال: لا يجوز إقراض المكيل وزنًا، بخلاف السلم، فإنه لا يشترط فيه استواء العوضين»(٢).
[القول الثاني]
أن ذلك جائز، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وإحدى الروايتين واشترط أبو يوسف من الحنفية في إحدى الروايتين عنه أن يتعارف الناس عليه.
جاء في المحيط البرهاني:«وعن أبي يوسف رواية أخرى: أنه يجوز بيع الدقيق واستقراضه وزناً إذا تعارف الناس ذلك أستحسن فيه»(٣).
وجاء في فتح العزيز:«ويجوز اقراض المكيل وزنا والموزون كيلا كما في السلم، وعن القفال أنه لا يجوز»(٤).
(١). المحيط البرهاني (٧/ ١٢٥ - ١٢٦). (٢). روضة الطالبين (٤/ ٣٤)، وانظر فتح العزيز (٩/ ٣٦٧). (٣). المحيط البرهاني (٧/ ١٢٦). (٤). فتح العزيز بشرح الوجيز (٩/ ٣٦٧)، وانظر روضة الطالبين (٤/ ٣٣ - ٣٤)، تحفة المحتاج (٥/ ٤٤)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٢٨)، وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ٢٤٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠١).