يجوز أن يؤجرها إلى مدة لا تبقى فيها العين غالبًا، حكاه النووي في الروضة وجهًا في المذهب الشافعي، وعلل ذلك: بأن الأصل الدوام، فإن هلكت لعارض فكانهدام الدار ونحوه (١).
[القول الثالث]
مدة الإجارة سنة واحدة، وهو قول في مذهب الشافعية (٢).
[القول الرابع]
قال الشافعي: له أن يؤجر عبده وداره ثلاثين سنة (٣).
واختلف أصحابه هل الثلاثين حد لا يجوز الزيادة عليها، فيكون قولًا ثالثًا في المذهب؟ قال إمام الحرمين: وهذا أضعف الأقوال (٤).
أو أنه ليس بحد، بل تجوز الإجارة على أكثر منها على ما يشاء العاقدان، فيرجع هذا القول إلى القول المشهور السابق (٥).
قال الشيرازي: «واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة، فقال في موضع: سنة وقال في موضع: يجوز ما شاء. وقال في موضع: يجوز ثلاثين سنة.
(١) الروضة (٥/ ١٩٦). (٢) روضة الطالبين (٥/ ١٩٦)، المهذب (١/ ٣٩١). (٣) نهاية المطلب (٨/ ١١٠)، الحاوي الكبير (٧/ ٤٠٥). (٤) نهاية المطلب (٨/ ١١٠). (٥) الحاوي الكبير (٧/ ٤٠٥ - ٤٠٦).