أن قوله سهمًا ينبغي أن ينصرف إلى سهام فريضته؛ لأن وصيته منها، فينصرف السهم إليها فكان واحدًا من سهامها، كما لو قال: فريضتي كذا وكذا سهمًا، لك منها سهم.
[القول السادس]
يعطيه الوارث ما شاء، وهذا مذهب الشافعية (١).
جاء في المهذب:«فإن أوصى لرجل بسهم، أو بقسط، أو بنصيب، أو بجزء من ماله فالخيار إلى الوارث في القليل والكثير؛ لأن هذه الألفاظ تستعمل في القليل والكثير»(٢).
وفي الحاوي:«وقال الشافعي السهم اسم عام لا يختص بقدر محدود لانطلاقه على القليل والكثير، كالحظ والنصيب فيرجع إلى بيان الوارث»(٣).
° الراجح:
هذه الألفاظ يفسرها العرف إن وجد، فإن لم يوجد حكمت اللغة، والسهم في اللغة يطلق على النصيب، جاء الصحاح «السهم: واحد السهام. والسهم: النصيب»(٤).
(١). الحاوي الكبير (٨/ ٢٠٦)، المهذب (١/ ٤٥٧). (٢). المهذب (١/ ٤٥٧). (٣). الحاوي الكبير (٨/ ٢٠٦). (٤). الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٥/ ١٩٥٦).