ذهب المالكية والحنابلة في رواية إلى أنه يعطى سهمًا من أصل الفريضة، ولو عائلة (١).
فإن لم يكن له فريضة بأن لم يكن له وارث حين الموت، فقيل: له سهم من ستة وهو قول ابن القاسم من المالكية؛ لأنه أقل عدد يخرج منه الفرائض المقدرة لأهل النسب؛ لأن الستة مخرج للسدس وهو أقل سهم مفروض لأهل النسب.
وقيل: له سهم من ثمانية، وهو قول أشهب؛ لأنها مخرج أقل السهام التي فرضها الله واستقر به ابن عبد السلام (٢).
[القول الخامس]
ذهب الحنابلة إلى أنه يعطى سهمًا مما تصح منه الفريضة، فينظر كم سهمًا صحت منه الفريضة، ويزاد عليها مثل سهم من سهامها للموصى له. قال القاضي أبو يعلى: هذا ما لم تزد على السدس فإن زاد السهم على السدس فله السدس لأنه متحقق (٣).
(١). الشرح الكبير (٤/ ٤٤٧)، شرح الخرشي (٨/ ١٨٧)، مواهب الجليل (٦/ ٣٨٥)، منح الجليل (٩/ ٥٦٦)، الذخيرة للقرافي (٧/ ٦٨)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٤٣٠٣). (٢). الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٤٤٧)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٥٩٩). (٣). المغني (٦/ ٧٣)، الإنصاف (٧/ ٢٧٨، ٢٧٩)، المسائل الفقهية من، كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ١٧).