وفي الهداية:«على روايتين: إحداهما: جواز ذلك، والأخرى تحريمه»(١).
[القول الثالث]
تجوز الزيادة في الصفة دون الزيادة في المقدار، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (٢).
قال القرافي:«ولا تمتنع الزيادة بعد الأجل في الصفة، وتمتنع في العدد على المشهور للتهمة في السلف بزيادة، والحديث المتقدم ورد في الجمل الخيار، وهو أجود صفة، والفرق: أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد بخلاف العدد»(٣).
دليل من قال بالجواز مطلقًا:
[الدليل الأول]
(ح-١٠٦٣) روى مسلم من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء (٤).
ورواه الشيخان من مسند أبي هريرة (٥).
(١). الهداية لأبي الخطاب (١/ ١٤٩). (٢). الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٥٨)، مواهب الجليل (٤/ ٣٣٧)، الخرشي (٥/ ٥٤)، الذخيرة للقرافي (٥/ ٢٩٦)، المنتقى للباجي (٥/ ٩٧)، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٤٩٩). (٣). الذخيرة (٥/ ٢٩٦). (٤). صحيح مسلم (١٦٠٠). (٥). البخاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠٠).