[تعريف المالكية]
عرفها المالكية بقولهم: استحقاق شريك ولو ذميًا أخذ مبيع شريكه بثمنه (١).
وعرفها بعضهم: أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه أو قيمته بصيغة (٢).
[تعريف الشافعية]
عرفوها بقوله: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض (٣).
[تعريف الحنابلة]
عرفها الحنابلة بقولهم: «استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه» (٤).
من خلال عرض هذه التعريفات يظهر لنا ما يلي:
(١) ـ عامة العلماء متفقون على القول بالشفعة على وجه الإجمال، وفيها خلاف نادر للأصم، وستأتي مناقشة قوله إن شاء الله تعالى.
(٢) ـ لا يختلف الأئمة الأربعة في ثبوت الشفعة للشريك المسلم، واختلفوا في ثبوتها للذمي، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحرير الخلاف في مبحث مستقل.
(٣) ـ تكاد تتفق التعاريف بأن الشفعة استحقاق، وليست بيعًا، وذلك أن هناك فرقًا بين البيع والشفعة.
(١) انظر التاج والإكليل (٥/ ٣١٠)، الشرح الكبير (٣/ ٤٧٣).(٢) الشرح الصغير (٣/ ٦٣٠).(٣) إعانة الطالبين (٣/ ١٠٧)، الإقناع للشربيني (٢/ ٣٣٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٦)، أسنى المطالب (٢/ ٣٦٣).(٤) المغني (٥/ ١٧٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute