والراجح في مذهب الحنابلة (١)، واختاره من الظاهربه ابن حزم (٢).
وقيل: يجوز بشرط أن يكون الربوي تبعًا لغيره. وقد فصلت الخلاف في مسائل المال الربوي إذا كان تابعًا لغيره، كما في بيع السيف المحلى بثمن من جنس الحلية، والشاة ذات اللبن إذا بيعت بلبن، والنخلة عليها رطب إذا بيعت برطب، فلا حاجة في إعادة ذكر هذه المسائل، لأن البحث في هذه المسألة إنما هو في المال الربوي المقصود، وليس في التابع. وإنما أشرت إليه خوفًا من الاستدراك.
دليل من اشترط أن يكون المفرد أكثر، أو يكون مع كل منهما من غير جنسه.