المطلب الخامس
بيع الحمل في البطن
[م - ٣١٣] بيع الحيوان الحامل جائز، ويدخل الحمل تبعًا على خلاف بين أهل العلم في جواز اشتراط الحمل، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه.
[م -٣١٤] وأما بيع الحمل في البطن دون أمه، فلا يجوز بيعه، وهذا مذهب الأئمة (١).
قال ابن عبد البر: «هذا مما لا خلاف فيه، وقد اتفق العلماء على أن بيع ما في بطون الإناث لا يجوز؛ لأنه غرر وخطر ومجهول .. » (٢).
قال النووي: أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين ... نقل الإجماع ابن المنذر والماوردي وغيرهما (٣).
وقال في الإنصاف: «بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه، فلا يصح بيعه إجماعًا» (٤).
ومستند الإجماع دليل وتعليل:
(١) انظر فتح القدير (٦/ ٤١١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ١٧٠)، البحر الرائق (٦/ ٨٠)، المنتقى (٥/ ٤٢)، جامع الأمهات (ص: ٣٤٨)، حاشية العدوي (٢/ ٢١٩)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص:٥١٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٦٩)، المهذب (١/ ٢٦٥)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٥٦٩)، الإنصاف (٤/ ٣٠٠)، كشاف القناع (٦/ ١٦٦)، المحرر (١/ ٢٩٠).(٢) الاستذكار (١٩/ ١٨٧).(٣) المجموع (٩/ ٣٩١ - ٣٩٢).(٤) الإنصاف (٤/ ٣٠٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute