الموصى به؛ لأن الموصى له قد أسقط حقه في حالة يملك قبوله وأخذه (١).
° حجة هذا القول:
[الدليل الأول]
الإجماع على صحة الرد بعد موت الموصي.
قال ابن قدامة: أن يردها بعد الموت، وقبل القبول، فيصح الرد، وتبطل الوصية، لا نعلم فيه خلافًا» (٢).
وقال في الإنصاف:«وإن ردها بعد موته: بطلت أيضًا بلا نزاع»(٣).
[الدليل الثاني]
أن الوصي إذا مات كان وقتًا لقبول الوصية بالاتفاق، فما كان وقتًا للقبول كان وقتًا للرد.
[الدليل الثالث]
القياس على الشفيع إذا عفى عن شفعته بعد البيع (٤).
[القول الثاني]
أنه لا يملك الرد بعد الموت، وهو رواية في مذهب الحنابلة حيث قالوا
(١). الفتاوى الهندية (٦/ ٩٠)، الحاوي الكبير (٨/ ٢٧٤)، روضة الطالبين (٦/ ١٤٢)، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (٣/ ٢٣٩) تحقيق شيخنا صالح الخزيم رحمه الله. (٢). المغني (٦/ ٦٨). (٣). الإنصاف (٧/ ٢٠٥). (٤). انظر شرح الزركشي على الخرقي (٤/ ٣٧٠).