العبرة في التماثل في الأموال الربوية هو التماثل الحقيقي المتيقن لا التماثل الصوري، ولا المظنون.
جاء في الموسوعة الكويتية:«لا يباع مكيل بمكيل من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل»(١).
وقال الخطابي:«كل شيء من المطعوم مما له نداوة، ولجفافه نهاية فإنه لا يجوز رطبه بيابسه»(٢).
[م-١١٨٤] اختلف العلماء في بيع الربوي الرطب بيابس من جنسه:
فقيل: بالجواز، وهذا مذهب أبي حنيفة (٣).
وقيل: لا يجوز، وهذا مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)،
(١) الموسوعة الكويتية (٩/ ١٣٩)، ويدخل تحت هذه القاعدة النهي عن بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، وبيع اللبن بالجبن، وبيع الحنطة الرطبة باليابسة لعدم المساواة. (٢) معالم السنن (٣/ ٦٥ - ٦٦). (٣) قال السرخسي في المبسوط (١٢/ ١٨٥): «فأما بيع الرطب بالتمر كيلًا بكيل يجوز في قول أبي حنيفة، ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد». وانظر عمدة القارئ (١١/ ٢٩٠)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٤٩٧)، فتح القدير (٧/ ٣٠)، بدائع الصنائع (٥/ ١٨٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٩٢)، البحر الرائق (٦/ ١٤٤). (٤) التمهيد (١٩/ ١٨٢)، التاج والإكليل (٤/ ٣٥٩)، الثمر الداني (ص: ٥١٢)، بداية المجتهد (٢/ ١٠٤). (٥) المهذب (١/ ٢٧٤)، الوسيط (٣/ ٥١)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٨٨).