ذهب الشافعية، والحنابلة في المشهور إلى أن الحوالة لا تقبل خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان، أصحهما أنه لا يثبت فيها (١).
جاء في المهذب:«ولا يجوز شرط الخيار فيه ـ يعني عقد الحوالة ـ لأنه لم يبن على المغابنة، فلا يثبت فيه خيار الشرط»(٢).
وقال الماوردي:«القسم الثاني: ما لا يدخله خيار الشرط، واختلف أصحابنا في دخول خيار المجلس فيه على وجهين، وذلك ثلاثة عقود: الإجارة، والمساقاة، والحوالة. وهل تبطل باشتراط خيار المجلس؟ على وجهين»(٣).
قال النووي:«لا يثبت خيار المجلس في صلح الحطيطة ..... ولا يثبت في الحوالة إن قلنا: إنها ليست معاوضة، وإن قلنا: معاوضة لم يثبت أيضًا على أصح الوجهين؛ لأنها ليست على قاعدة المعاوضات»(٤).
وجاء في كشاف القناع:«ولا يثبت خيار المجلس في بقية العقود والفسوخ كالمساقاة، والمزارعة، والحوالة .... »(٥).
وقال في المقنع عن العقود التي يدخلها خيار الشرط:«ولا يثبت إلا في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد»(٦).