الباب الأول
في حكم الحوالة
الفصل الأول
في الأدلة على مشروعية الحوالة
[م-١٠٩٩] الحوالة من المعاملات الثابتة بالسنة، والإجماع، والقياس.
(ح-٦٥٩) أما السنة فما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع (١).
[وجه الاستدلال]
أن الأمر بالاتباع دليل الجواز، ولولا ذلك لما أمر به.
وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم:
قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: «وهي مجمع عليها» (٢).
وجاء في التاج والإكليل: «لم يختلف في جواز الحوالة» (٣).
وقال الماوردي: «الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع» (٤).
(١) البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ١٠٩).(٣) التاج والإكليل (٥/ ٩٠).(٤) الحاوي الكبير (٦/ ٤١٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute