الباب الأول
في حكم الحوالة
الفصل الأول
في الأدلة على مشروعية الحوالة
[م-١٠٩٩] الحوالة من المعاملات الثابتة بالسنة، والإجماع، والقياس.
(ح-٦٥٩) أما السنة فما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع (١).
[وجه الاستدلال]
أن الأمر بالاتباع دليل الجواز، ولولا ذلك لما أمر به.
وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم:
قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: «وهي مجمع عليها» (٢).
وجاء في التاج والإكليل: «لم يختلف في جواز الحوالة» (٣).
وقال الماوردي: «الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع» (٤).
(١) البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ١٠٩).(٣) التاج والإكليل (٥/ ٩٠).(٤) الحاوي الكبير (٦/ ٤١٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.