[م - ١٩٣] لم يختلف الفقهاء في وجوب التقابض في مجلس العقد قبل التفرق في عقد الصرف، قال الحافظ في الفتح:«اشتراط القبض في الصرف متفق عليه»(١).
وقال ابن عبد البر:«وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه والحمد لله»(٢).
وقال ابن قدامة:«الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته، بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، والأصل فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء .... »(٣).
كما حكى الإجماع أيضًا ابن الهمام في فتح القدير (٤)، وابن تيمية (٥)، والنووي في شرح مسلم (٦).
واختلفوا في القبض في الصرف في مسألتين:
(١) الفتح (٤/ ٣٨٣). (٢) التمهيد (٦/ ٢٨٦)، وانظر (٤/ ٨٣، ٨٤). (٣) المغني (٤/ ٥٤). (٤) قال ابن الهمام في فتح القدير (٧/ ٣٥): «ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق بإجماع الفقهاء». (٥) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٧٠). (٦) شرح النووي لصحيح مسلم (١١/ ١٤).