في اشتراط التقابض والحلول في صرف الأثمان بعضها ببعض
قال الكرابيسي: التفريق عن المجلس لو طرأ على عقد الصرف قبل القبض أبطله (١).
[م- ١٢٢٠] لم يختلف الفقهاء في وجوب التقابض في مجلس العقد قبل التفرق في عقد الصرف، وإن اختلف الجنس قال الحافظ في الفتح:«اشتراط القبض في الصرف متفق عليه»(٢).
وقال ابن عبد البر:«وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه والحمد لله»(٣).
وقال ابن قدامة:«الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، والأصل فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء .... »(٤).