وجاء في كشاف القناع:«ولا بد من معرفة راكب برؤية أو صفة كمبيع»(٢).
وجاز الاكتفاء بالوصف قياسًا على بيع الشيء المعين بالصفة.
وأما الحنفية فقالوا بوجوب تعيين الراكب إما مطلقًا، أو مقيدًا.
والإطلاق عندهم أن يقول: على أن تركب من تشاء، ويتعين أول من يركب سواء كان المستأجر أو غيره (٣).
جاء في تبيين الحقائق:«فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من يشاء عملًا بالإطلاق، ولكن إذا ركب بنفسه، أو أركب واحدًا ليس له أن يركب غيره؛ لأنه تعين مرادًا من الأصل، والناس متفاوتون في الركوب، فصار كأنه نص على ركوبه»(٤).
[القول الثاني]
لا يشترط تعيين الراكب، ويأتيه بالوسط من الناس، وإن أتاه بفادح: وهو العظيم الثقيل لم يلزمه ذلك. وهو مذهب المالكية (٥).
جاء في شرح ميارة:«لا يتعين الراكب، وإن عين لم يلزمه تعيينه»(٦).