إن وقف ما يقبل القسمة صح، وإن وقف ما لا يقبل القسمة فقولان في مذهب المالكية، واختار اللخمي عدم النفاذ (١).
جاء في شرح الخرشي:«ويصح وقف المشاع، إن كان مما يقبل القسمة، ويجبر الواقف عليه»(٢).
[القول الثالث]
يصح إن كان مما لا يحتمل القسمة، فإن قبل القسمة لم يصح الوقف، عكس القول السابق، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (٣).
دليل من قال: يصح وقف المشاع مطلقًا:
[الدليل الأول]
(ح-٩٥٨) ما رواه البخاري من طريق أبي التياح،
عن أنس رضي الله عنه، قال: أمر النبي - عليه السلام - ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ... الحديث (٤).
[وجه الاستدلال]
أجاز النبي - عليه السلام - فعل بني النجار، وكان الحائط ملكًا مشاعًا بينهم، فدل ذلك على جواز وقف المشاع.