شروط العقد الصحيح، وقد سلم بنفسه من الفساد، وإنما النهي راجع لأمر خارج عن البيع، وهو معنى الاسترخاص، وانتفاع أهل البلد بالرخص، كما قال في الحديث:(دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)، وهذا لا يوجب إبطال العقد (١).
[وجه من قال: العقد باطل.]
قالوا: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحاضر للبادي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه (٢).
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد (٣).
والراجح القول بالصحة مع الإثم لمن كان عالمًا بالنهي.
* * *
(١) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢)، المنتقى (٥/ ١٠٤)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٢٦). (٢) المرجع السابق. (٣) المحلى (٧/ ٣٨٣).