أن الإجارة أجيزت على خلاف القياس للحاجة، ولا حاجة إلى استئجار المنفعة بجنسها؛ لأنه يستغني بما عنده منها (١).
[ويجاب]
قد يختلف المكان، فتكون حاجته إلى سكنى دار بمكة بسكنى دار في نجد، فلا تندفع حاجته بما عنده منها.
[القول الثاني]
يصح العقد سواء اتفقت المنفعتان أو اختلفت، وهذا مذهب الجمهور، واختيار ابن حزم (٢).
[دليل من قال بالجواز]
[الدليل الأول]
الأصل الجواز، فمن ادعى المنع فعليه الدليل من كتاب الله، أو سنة رسول - صلى الله عليه وسلم -، أو إجماع الصحابة.
(١) تبيين الحقائق (٥/ ١٣٢). (٢) جاء في المدونة (٤/ ٥١١): «أرأيت إن استأجرت سكنى دارك هذه السنة بسكنى داري هذه، أيجوز هذا في قول مالك. قال: هو عندي جائز لا بأس به. وقال في بداية المجتهد (٢/ ١٧٠): «ومن هذا الباب اختلافهم في إجارة دار بسكنى دار أخرى، فأجاز ذلك مالك، ومنعه أبو حنيفة». وانظر: منح الجليل (٧/ ٤٥٨ - ٤٥٩)، مواهب الجليل (٥/ ٤٠٦)، الخرشي (٧/ ٩). وانظر في مذهب الشافعية: أسنى المطالب (٢/ ٤٠٥)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٩٢). وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٥/ ٢٥٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٣)، كشاف القناع (٣/ ٥٥٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٨٧). وانظر المحلى، مسألة (١٣١٥).