يرجع المنع إلى القول بأن عقد الإجارة وارد على العين، والمنفعة تبع، وهي مسألة خلافية، وسبق تحرير القول فيها، والصحيح أن عقد الإجارة وارد على المنفعة، وليس على العين.
[الدليل الثاني]
أن الذهب يحتك بالاستعمال، فيذهب منه أجزاء ولو كانت يسيرة، فتكون الأجرة في مقابل أمرين: الانتفاع بها، وما يذهب من عينها مقابل الاستعمال، فيؤدي ذلك إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخر (٣).
(١) انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٢/ ٣٣٣)، أسنى المطالب (٢/ ٤١٧)، المجموع (٥/ ٥٢٨). وفي رواية الحنابلة، انظر المبدع (٥/ ٦٩). (٢) المجموع (٥/ ٥٢٨). (٣) انظر المبدع (٥/ ٦٩).