الفصل الثاني
في شروط المستعير
الشرط الأول
في اشتراط الأهلية في المستعير
المبحث الأول
في حكم استعارة الصبي والمجنون
[م-٢١٠٨] يشترط في المستعير أهلية القبول لملك المنفعة.
ويدخل تحت هذا الشرط مسألتان:
الأولى: حكم استعارة الصبي والمجنون.
والثاني: حكم إعارة المسلم والمصحف للذمي.
فأما المسألة الأولى: وهو كون المستعير صبيًا أو مجنونًا:
فقد جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «يشترط في صحة الإعارة كون المعير والمستعير عاقلين» (١).
وفي القوانين الفقهية: «المستعير، وهو من كان أهلًا للتبرع عليه» (٢).
(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٣٤٣) مادة ٨٠٩.(٢) القوانين الفقهية (ص: ٢٤٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.