وتمليك المستأجر المنافع فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ كالبيع، وإنما اختصت باسم كالصرف والسلم (١).
[الوجه الثالث]
أن القول بعدم لزوم عقد الإجارة فيه ضرر للمتعاقدين أو لأحدهما؛ لأن ذلك لا يدعو إلى استقرار العقد فيهما، وهذا يلحق ضرراَ كبيرًا بالمستأجر والمؤجر على حد سواء.
[القول الثاني]
أن عقد الإجارة عقد جائز مطلقًا، اختاره القاضي شريح (٢).
واختار الشوكاني جواز العقد بالنسبة للأجير (٣).
[وجه من قال بأن عقد الإجارة عقد جائز]
[الوجه الأول]
لما كان المعقود عليه معدومًا في الحال أشبهت العارية فلم يكن العقد لازمًا (٤).
[ونوقش هذا]
بأن القياس مع الفارق؛ لأن الإعارة بدون عوض، فهي إرفاق وإحسان في حين أن الإجارة معاوضة من الطرفين.