ومذهب الحنابلة (١)، وهو رأي الإمام البخاري (٢)، والأوزاعي (٣).
[وجه من قال: لا يشير عليه.]
لا فرق بين الإشارة عليه، وبين البيع له من جهة المعنى، لأن المعنى الذي نهي عنه من أجل البيع، ما قاله - صلى الله عليه وسلم -: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا أشار إليه حرم السوق من الانتفاع بما قد يبيعه البادي برخص.
[دليل من قال: يشير عليه، ولا يبيع له.]
[الدليل الأول]
استدلوا بأحاديث النصيحة للمسلم، خاصة إذا استنصحه.
(ح-٢٧٩) فقد روى البخاري، ومسلم من طريق سفيان، عن زياد بن علاقة،
سمع جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - على النصح لكل مسلم (٤).
(ح-٢٨٠) وعن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: حق المسلم على المسلم ست .. وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له (٥).
(١) المغني (٤/ ١٥١)، وفي شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤): «ولا يكره أن يشير حاضر على باد، بلا مباشرة بيع له». وانظر: كشاف القناع (٣/ ١٨٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٧). (٢) فقد أجاز البخاري رحمه الله في صحيحه بيع الحاضر للباد بغير أجر، لأنه من باب النصح لكل مسلم. (٣) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٦٦). (٤) ومسلم (٥٦)، ورواه البخاري (٢٧١٤) بلفظ: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاشترط على: والنصح لكل مسلم، وله ألفاظ أخرى عندهما. (٥) صحيح مسلم (٢١٦٢).