أن المستقرض لا يملك القرض بالقبض ما لم يستهلك، فإذا كان قائمًا بعينه، وطلبه المقرض كان له ذلك (٢).
[وجه قول الشافعية]
أن عين المال أقرب من المثل عند القدرة على ذلك؛ لأن غاية المثل أن يكون مطابقًا للعين، فالعين هي الأصل، وليس العكس.
قال النووي في روضة الطالبين:«هل للمقرض أن يلزمه رده بعينه ما دام باقيًا، أم للمستقرض رد بدله مع وجوده؟ وجهان: أصحهما عند الأكثرين: الأول»(٣).
وقال إمام الحرمين:«لو أراد المقرض أن يسترد عين ما أقرضه، كان له ذلك. وهو ما قطع به القاضي. وسببه: أنه إذا كان يملك تغريمه مثل حقه عند فواته، فينبغي أن يملك استرداد عين ملكه»(٤).
وقال الغزالي:«ولو رجع المقرض في عينه جاز له؛ لأنه أقرب من بدله، وله أخذ بدله»(٥).
(١). بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٦)، روضة الطالبين (٤/ ٣٥)، نهاية المطلب (٥/ ٤٤٦)، الوسيط (٣/ ٤٥٦)، فتح العزيز (١٠/ ١٧٧). (٢). انظر بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٦). (٣). روضة الطالبين (٤/ ٣٥). (٤). نهاية المطلب (٥/ ٤٤٦). (٥). الوسيط في المذهب (٣/ ٤٥٦).