[القول الثاني]
يجوز بيع المعدوم إذا كان ذلك لا يتضمن محذورًا آخر من غرر، ونحوه، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة (١).
[أدلة الجمهور على عدم جواز بيع المعدوم.]
[الدليل الأول]
(ح-٢٢٧) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر (٢).
[وجه الاستدلال]
يقول الشيرازي: «والغرر: ما انطوى عنه أمره، وخفيت عليه عاقبته ... والمعدوم قد انطوى أمره، وخفي عليه عاقبته، فلم يجز بيعه» (٣).
وقال النووي: «وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب
(١) مجموع الفتاوى (٥٤٢ - ٥٤٤)، زاد المعاد (٥/ ٨٠٨)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٧) وما بعدها.(٢) صحيح مسلم (١٥١٣).(٣) المهذب (١/ ٢٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute