وقيل: الواجب القبض الحقيقي، ولا يكفي القيد المصرفي في حصول القبض الواجب شرعًا، وهذا رأي شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله (١).
[دليل من قال: يكتفى بالقيد المصرفي في قبض الصرف]
[الدليل الأول]
أن القبض مرده إلى العرف، قال السيوطي:«كل ما ورد به الشرع مطلقًا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، ومثلوا له بالحرز في السرقة، والتفرق في البيع، والقبض ... »(٢).
وقال ابن قدامة:«القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف»(٣).
وقال ابن تيمية:«المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال والأوقات»(٤).
(١) القبض وأحكامه - عبد الله الربعي (١/ ١٠٣)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٢٢). (٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٦٩). (٣) المغني (٤/ ٩٠)، الكافي (٢/ ٢٩)، وانظر المبدع (٤/ ١٢٢). (٤) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٠)، وانظر (٢٠/ ٣٤٥).