الفصل الرابع
في محل المساقاة
المبحث الأول
فيما تجوز فيه المساقاة
قال ابن قدامة: العين التي تنمى بالعمل يصح العقد عليها ببعض نمائها (١).
[م-١٤٣٠] اختلف العلماء القائلون بجواز المساقاة على ما تجوز فيه إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
تجوز المساقاة في كل أصل له ثمر، من نخل، أو كرم، أو زيتون، أو تين، أو رمان، ونحوها من الأصول.
وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، ومذهب الحنابلة، والقول القديم للشافعي، واختيار ابن حزم. قال في المحلى: وبهذا يقول جمهور الناس (٢).
قال ابن قدامة: «المساقاة جائزة في جميع الشجر المثمر، هذا قول الخلفاء
(١) المغني (٥/ ٧).(٢) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٤/ ٢٦)، البيان للعمراني (٧/ ٢٥٣)، الشرح الكبير للرافعي (١٢/ ١٠٥)، جواهر العقود للسيوطي (١/ ٢٠٣)، المغني (٥/ ٢٢٧)، المحلى، مسألة (١٣٤٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.