أحدهما: بأنه بيع الثمن بالثمن جنسًا بجنس، أو بغير جنس، فيشمل بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، كما يشمل بيع الذهب بالفضة.
والمراد بالثمن: ما خلق للثّمنيّة، فيدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنّقد (١).
وثانيهما: بأنه بيع النقد بالنقد. زاد بعضهم اختلف الجنس أو اتحد (٢). اختاره بعض الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٣).
(١) عرفه السرخسي من الحنفية، بقوله: الصرف ... مبادلة الأثمان بعضها ببعض. انظر المبسوط (١٤/ ٢). وقال الكاساني في البدائع (٥/ ٢١٥): «الصرف في متعارف الشرع: اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض، وهو بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وأحد الجنسين بالآخر». (٢) كشاف القناع (٣/ ٢٦٦). (٣) قال في مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٢١): الصرف: بيع النقد بالنقد. وانظر عمدة القارئ (١٢/ ١٣٠). وفي مذهب الشافعية: انظر السراج الوهاج (ص: ١٨٤)، إعانة الطالبين (٣/ ٢١). وفي مذهب الحنابلة: انظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٣)، كشاف القناع (٣/ ٢٦٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٧٣)، الروض المربع (٢/ ١٠٧).