[م-١٤٨٧] اختلف العلماء في الرجل يشتري عينًا، فيجد عليها مكتوبًا هذا وقف، أو ينحت على جدار بأن هذا مسجد، هل تقوم الكتابة مقام الصيغة؟ على قولين:
[القول الأول]
لا تعتبر وقفًا مطلقًا. وهذا مذهب الحنفية (٢).
جاء في البحر الرائق نقلًا من كتاب القنية:«اشترى حانوتًا فوجد بعد القبض على بابه مكتوبًا وقف على مسجد كذا: لا يرده؛ لأنها علامة لا تبنى الأحكام عليها»(٣).
وجاء في غمز عيون البصائر نقلًا من وقف الخانية: «رجل في يده ضيعة، فجاء رجل وادعى أنها وقف، وأحضر صكًا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية، فطلب من القاضي القضاء بذلك الصك، قالوا: ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك؛ لأن القاضي إنما يقضي بالحجة، والحجة هي البينة أو
(١) انظر البحر المحيط في أصول الفقه (٥/ ١٠٠)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٩٢). (٢) البحر الرائق (٦/ ٥١)، غمز عيون البصائر (٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧). (٣) البحر الرائق (٦/ ٥١).