لم يعن الفقهاء بتعريف حق المسيل، وإن كانوا قد تعرضوا لأحكامه، وقد عرفه بعضهم بأنه: حق صرف الماء غير الصالح، أو الزائد عن الحاجة في ملك الغير حتى يصل إلى مستودع أو مصرف عام (٢).
[الفرق بين حق المجرى وحق المسيل]
أن المجرى يكون لجلب الماء الصالح للاستعمال، وأما المسيل: فيكون لتصريف المياه غير الصالحة، أو الزائدة عن الحاجة، والتخلص منها.
الرابع: حق المرور (٣):
أن يكون لشخص حق المرور في أرض شخص آخر (٤).
(١) المسيل: مجرى السيل، من سال يسيل سيلًا، وسيلانًا، إذا طغى وجرى، ثم غلب المسيل في المجتمع من المطر، والمسيل: مجرى السيل. والجمع: مسايل، ومسل بضمتين، وربما قيل: مسلان، مثل رغيف، ورغفان. انظر لسان العرب (١١/ ٣٥١)، المصباح المنير (١/ ٣٢١). (٢) انظر مجلة الأحكام العدلية (مادة: ١٤٤)، الموسوعة الكويتية (٣/ ١٣). (٣) المرور: مصدر مر يمر مرًا، ومرورًا، بمعنى: ذهب. يقال: مر عليه، وبه يمر مرًا: أي اجتاز. والممر: موضع المرور. (٤) انظر مجلة الأحكام العدلية (مادة: ١٢٢٤، ١٢٢٥)، الموسوعة الكويتية (٣/ ١٣)، المدخل في الفقه الإسلامي، د. محمد شلبي (ص: ٣٦٢).