وجاء في روضة الطالبين: «ولو سئل عن الوصية، فأنكرها فهو رجوع، ولو قال لا أدري فليس برجوع» (١).
قال ابن قدامة: «وإن جحد الوصية، لم يكن رجوعًا، في أحد الوجهين، وهو قول أبي حنيفة، في إحدى الروايتين. ولأنه عقد، فلا يبطل بالجحود، كسائر العقود.
والثاني، يكون رجوعا؛ لأنه يدل على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له» (٢).
° وجه هذا القول:
أن الرجوع عن الوصية نفي في الحال، والجحود نفي في الماضي والحال، فأولى أن يكون رجوعًا.
[القول الثاني]
أنه لا يعتبر الجحود رجوعًا عن الوصية، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، وقول في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٣).
قال في الهداية: «وإن جحد الوصية لم يكن رجوعًا، كذا ذكره محمد. وقال أبو يوسف: يكون رجوعًا» (٤).
(١). روضة الطالبين (٦/ ٣٠٤).(٢). المغني (٦/ ٩٨).(٣). بدائع الصنائع (٧/ ٣٨٠)، الهداية شرح البداية (٤/ ٥١٧)، فتح القدير (١٠/ ٤٣٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٧)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٤١٣)، البحر الرائق (٨/ ٤٦٥)، الإنصاف (٧/ ٢١٣)، المغني (٦/ ٩٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤٦٣).(٤). الهداية شرح البداية (٤/ ٥١٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute