وقال ابن مفلح:«وقبض ما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله»(١).
[دليل من قال: يجب القبض باليد]
[الدليل الأول]
(ح-٨٢٦) روى مسلم من طريق أبي المتوكل الناجي.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، من زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء (٢).
[وجه الاستدلال]
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يدًا بيد) فهذا نص في وجوب التقابض في بيع الربوي بمثله.
[الدليل الثاني]
(ح-٨٢٧) ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث.
عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (٣).
[وجه الاستدلال]
أوجب الحديث التماثل ووجوب التقابض إذا بيع ربوي بجنسه، كما أوجب التقابض فقط دون التماثل إذا اختلف الجنس في الربويات، واتحدت العلة.
(١) الفروع (٤/ ١٤٠)، وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٣). (٢) صحيح مسلم (١٥٨٤). (٣) صحيح مسلم (١٥٨٧).