جاء في موسوعة القواعد الفقهية: الأصل التعليل حتى يتعذر (١).
قال جمع من الفقهاء: الشارع لا يفرق بين متماثلين؛ لأن حكمته وعدله تأبى هذا، كما أنه لا يسوي بين مختلفين، قال تعالى:{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاا}[البقرة:٢٧٥].
[م -١١٦٦] نص الشارع في حديثي عبادة وأبي سعيد على أعيان بعينها، فأجرى فيها ربا الفضل وربا النسيئة.
(ح-٧١١) فقد روى مسلم من طريق أبي المتوكل الناجي،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، من زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء (٣).
(ح-٧١٢) وروى مسلم أيضًا من طريق أبي الأشعث،
عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر
(١) موسوعة القواعد الفقهية (٢/ ١٩). (٢) انظر إعلام الموقعين (٢/ ١١٥)، البحر المحيط للزركشي (٧/ ٢٥٨)، فتاوى السعدي (١/ ٣٢٦) باب الربا والصرف. (٣) صحيح مسلم (١٥٨٤).